حميد بن زنجوية

939

كتاب الأموال

( 2092 ) أخبرنا حميد أنا ابن أبي أويس حدّثني أبي عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « قال رجل : لأتصدّقنّ الليلة بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية . فأصبحوا « 1 » يتحدّثون : تصدّق الليلة على زانية . قال : اللهمّ لك الحمد ، على زانية . لأتصدّقنّ بصدقة . فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق ، فأصبحوا يتحدّثون : تصدّق على سارق . قال : اللهمّ لك الحمد ، على السارق . لأتصدّقنّ بصدقة . فخرج بصدقته فوضعها في يد غنيّ . فأصبحوا يتحدّثون : تصدّق على غنيّ . قال : اللهم لك الحمد ، على زانية « 2 » وعلى سارق وعلى غنيّ . فأتي ، فقيل له : أمّا صدقتك فقد قبلت ، أمّا الزانية فلعلها تستعفّ عن زناها . ولعلّ السارق أن يستعفّ به عن سرقته . [ ولعلّ الغنيّ ] « 3 » يعتبر فينفق ممّا أعطاه اللّه « 4 » . ( 2093 ) أخبرنا حميد ثنا عبد اللّه بن يزيد المقري ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أنعم حدّثني زياد بن نعيم الحضرميّ سمعت زياد بن الحارث الصدائيّ أنّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمّره على قومه . قال : فقلت : يا رسول اللّه ، مر لي بشيء من صدقاتهم . قال : « نعم » . فكتب لي كتابا بذلك ، ثمّ سمعته يقول : من سأل النّاس عن ظهر غنى ، فصداع في

--> - وذكره ابن عبد البرّ في التمهيد 5 : 294 ، وقال : ( لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافا بين رواة مالك . وليس في هذا اللفظ مسند يحتج به فيما علمت ) . وأخرجه جه 2 : 817 من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، ( وهو ضعيف كما في التقريب 1 : 480 ) ، عن أبيه عن ابن عمر يرفعه ، وذكر القسم الأول من حديث ابن زنجويه . وإسناد ابن زنجويه ضعيف لإرساله ، ولأجل عثمان بن عثمان الغطفاني ، وهو - كما في التقريب 2 : 12 - ( صدوق ربما وهم ) . ( 1 ) كذا في الأصل . وفي « ظ » ( فأصبح الناس ) . ولما كرره ابن زنجويه قال في النسختين : ( فأصبحوا ) . ( 2 ) في « ظ » ( على الزانية ) . ( 3 ) من « ظ » وهي مطموسة في الأصل . ( 4 ) كرره ابن زنجويه برقم ( 2297 ) بهذا الإسناد . وأخرجه خ 2 : 131 ، م 2 : 709 ، ن 5 : 42 ، حم 2 : 322 ، من طرق أخرى عن أبي الزناد بهذا الإسناد نحوه . فالحديث ثابت صحيح من الطرق الأخرى ، إلا أنّ في إسناد ابن زنجويه ابن أبي أويس وأباه ، وفيهما ضعف كما تقدم . ويتقوّى حديثهما بالمتابعات .